مساحة إعلانية




 
شاطر

القدر المقرر من المسائل الفقهية لليلة 15/5/2013 Emptyالسبت يونيو 15, 2013 9:09 am
رسالة
بيانات كاتب الموضوع
القدر المقرر من المسائل الفقهية لليلة 15/5/2013
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبه:
الصورة الرمزية
 
أمة الله

البيانات
انثى
عدد المساهمات : 95
نقاط : 245
تاريخ التسجيل : 30/08/2010
العمل/الترفيه : لا
المزاج : لا
 
 

 


الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: القدر المقرر من المسائل الفقهية لليلة 15/5/2013   




[ltr]نشرع بإذن الله في القدر المقرر من المسائل الفقهية لهذه الليلة[/ltr]
 
 
وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ .........
 
قوله: «فرض كفاية» ، فرض الكفاية هو: ما قصد بالذات بقطع النظر عن الفاعل، أي: قصد به الفعل بقطع النظر عن الفاعل كالأذان،
 
وعلى هذا فيكون فرض الكفاية مطلوباً من المجموع لا من الجميع، أي: مجموع الناس يلزمهم أن يقوموا بفرض الكفاية،
 
لا من الجميع، فيلزم كل واحد بعينه إذاً فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فلو أقام صلاة العيد أربعون رجلاً، فإن بقية أهل البلد لا تلزمهم صلاة العيد، هذا معنى كونها فرض كفاية.
القول الثاني: أنها سنّة.
 
واستدل هؤلاء بأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما علم الأعرابي فرائض الإسلام، ومنها الصلوات الخمس، عندما قال الأعرابي:
 
هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع»  أخرجه البخاري (2678)؛ ومسلم (11) عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.
 
، وهذا عام فإن كل صلاة غير الصلوات الخمس داخلة في هذا، وقد قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «لا»
 
أي: ليست واجبة «إلا أن تطوع»، أي: إلا أن تفعلها على سبيل التطوع، وهذا مذهب مالك والشافعي.
 
القول الثالث: أنها فرض عين على كل أحد، وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا صلاة العيد، ومن تخلف فهو آثم، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ.
 
واستدل هؤلاء بأن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أمر النساء حتى الحيَّض، وذوات الخدور أن يخرجنَ إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين» ،
 
وهذا يدل على أنها فرض عين؛ لأنها لو كانت فرض كفاية لكان الرجال قد قاموا بها، وهذا عندي أقرب الأقوال [وهو الراجح].
 
إِذَا تَرَكَهَا أَهْلُ بَلَدٍ قَاتَلَهُمُ الإِمَامُ ..........
 
قوله: «إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام» أي: إذا ترك صلاة العيد أهل بلد فإن الإمام يقاتلهم، أي: إن لم يفعلوها، فإذا علم الإمام أن هؤلاء تركوها،
 
ودعاهم إلى فعلها، ولكنهم أصروا على الترك، فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يصلوا.
 
والمقاتلة غير القتل، فهي أوسع، فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، ولا يلزم من وجوب المقاتلة أن يكون المقاتل كافراً،
 
بل قد يكون مؤمناً ويقاتل كما قال تعالى: {{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ
 
فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ *}{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}} [الحجرات: 9، 10] ،
 
فأوجب قتال الفئة الباغية مع أنها مؤمنة لا تخرج عن الإيمان بالقتال.
 
فإذا قال قائل: إن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» أخرجه مسلم (64) عن ابن مسعود رضي الله عنه.،
 
وهذا يدل على أنهم ما داموا مسلمين فقتالهم حرام، فما الجواب؟
 
فالجواب: أن قتال المسلم كفر ما لم يوجد في الشرع ما يبيحه أو يوجبه.
 
وأجاب بعض العلماء: بأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة البارزة التي يتميز بها الشعب المسلم عن غيره،
 
فهي كالأذان، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام: «أنه إذا نزل بقوم فسمع الأذان تركهم وإلا قاتلهم» ،
 
هكذا قالوا. والمسألة فيها شيء من النظر؛ لأن القتال قد يستلزم القتل فقد يدافع هؤلاء عن أنفسهم،
 
فيحصل اشتباك وقتل، لكن هذا القتل ليس مقصوداً بالذات. والحديث المذكور لا يدل على المطلوب؛ لأن قتال النبي صلّى الله عليه وسلّم لمن لم يسمع الأذان منهم ليس من أجل ترك الأذان،
 
ولكن من أجل أن عدم أذانهم دليل على أنهم غير مسلمين فيقاتلهم على الكفر لا على ترك الأذان.
 
مسألة: وإن ترك صلاة عيد من ليسوا أَهْلَ بلدٍ أي: جماعة في البر، وهم قريبون من المدينة، فإنهم لا يقاتلون؛
 
لأنها إنما تجب على أهل القرى والأمصار كالجمعة، أما البدو الرحّل وما أشبههم فلا تقام فيهم صلاة العيد كما لا تقام فيهم صلاة الجمعة.
 
وقوله: «قاتلهم الإمام» ، المراد بالإمام عند الفقهاء هو أعلى سلطة في البلد، وكان المسلمون فيما سبق إمامهم واحد، لكن تغيّرت الأحوال.
 
مسألة: هل يقاتلهم غير الإمام؟
 
الجواب: لا يجوز أن يقاتلهم؛ لأن هذا افتيات على ولي الأمر، ولو فتح الباب للناس، وصار كل من رأى منكراً أنكره بالفعل والتغيير باليد لحصل في هذا فوضى كثيرة؛
 
لأن كثيراً من الناس، لا يدركون مدى الخطورة في مثل هذا الأمر فربما يعتقد أن هذا الشيء حرام فيحاول تغييره، وهو حلال،
 
ويسطو على من فعله بحجة أنه حرام، وأن من رأى منكراً فليغيره بيده، فيحصل في هذا شر كثير؛ ولهذا قال العلماء: إن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه،
 
وكذلك التعزيرات لا يقوم بتقديرها إلا الإمام أو نائبه، والمقاتلة في هذا وشبهه لا يقوم بها إلا الإمام أو نائبه، وليس لكل أحد أن يفعل ما شاء.
 
وَوَقْتُهَا كَصَلاَةِ الضُّحَى،...........
 
قوله: «ووقتها كصلاة الضحى» أي: صلاة العيد وقتها كوقت صلاة الضحى، ومعلوم أن صلاة الضحى تكون من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها،
 
وهو بمقدار ربع ساعة تقريباً.
 
فإذا قال قائل: لماذا لم يقل المؤلف: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، حتى يريح الإنسان من الرجوع إلى وقت صلاة الضحى؟
 
فالجواب: أن في هذا فائدة، فالعلماء يحيلون على ما مضى، أو على ما يستقبل من أجل أن يحملوا طالب العلم على البحث، فمثلاً هنا قال: كصلاة الضحى؛
 
لأرجع إلى صلاة الضحى، وأنظر متى وقتها فأجمع الآن بين معلومين: معلوم عن صلاة الضحى، ومعلوم عن صلاة العيد،
 
لكن لو قال: من ارتفاع الشمس قيد رمح لم يحصل ذلك.
 
فإذا قال قائل: ما الدليل على أن وقتها كصلاة الضحى؟
 
فالجواب: الدليل على هذا أن النبي صلّى الله عليه وسلّم وخلفاءه الراشدين لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس قِيد رمح
 
[لما روى يزيد بن خمير الرحبي قال: «خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في يوم عيد فطر أو أضحى،
 
فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا مع النبي صلّى الله عليه وسلّم قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح».
 
أخرجه أبو داود (1135)؛ وابن ماجه (1317)؛ والبيهقي (3/282)؛ والحاكم (1/295) وصححه.
 
وقال النووي في «الخلاصة» (2/827) «بإسناد صحيح على شرط مسلم». وقد علقه البخاري (2/529 فتح الباري) فقال:
 
«وقال عبد الله بن بسر: إنا كنا فرغنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح». وقوله: «حين التسبيح» أي وقت حل النافلة، وذلك بعد ارتفاع الشمس.
 
انظر: «نيل الأوطار» (3/293)؛ و«بذل المجهود» (6/163).
 
]. وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ، وقال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ، وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» .
 
وَآخِرُهُ الزَّوَالُ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالْعِيدِ إِلاَّ بَعْدَهُ صَلَّوا مِنَ الغَدِ وَتُسَنُّ فِي صَحْرَاءَ وَتَقْدِيمُ صَلاَةِ الأَضْحَى، وَعَكْسُهُ الفِطْرُ،..........
 
قوله: «وآخره الزوال» أي: آخر وقت العيد زوال الشمس عن كبد السماء، وذلك أن الشمس إذا طلعت صار لكل شاخص ـ
 
أي: لكل شيء مرتفع ـ ظل من جهة الغرب، وكلما ارتفعت نقص الظل، فإذا انتهى نقصه وبدأ بالزيادة، فهذه علامة زوال الشمس.
 
قوله: «فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد» أي: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم لا يصلون،
 
وإنما يصلون من الغد في وقت صلاة العيد، ودليل ذلك ما رواه أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار
 
قالوا: «غُمَّ علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً، فجاء ركب في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم الناس أن يفطروا من يومهم،
 
وأن يخرجوا غداً لعيدهم» ، رواه أحمد، وأبو داود، والدارقطني وحسّنه[ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/57، 58)؛ وأبو داود (1157)؛ والنسائي (3/180)؛
 
وابن ماجه (1653)؛ والدارقطني (2/170) وقال: «هذا إسناد حسن»؛ والبيهقي (3/316) وقال: «هذا إسناد صحيح». وقال الخطابي في «معالم السنن» (1/252):
 
«وحديث أبي عمير صحيح». وقال النووي في «المجموع» (5/27): «إسناده صحيح»، وصححه الحافظ ابن حجر في «البلوغ» (483]،
 
فإذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال، فإنه في عيد الفطر يفطرون؛
 
لأنه تبين أن هذا يوم عيد، ويوم العيد صومه حرام، وفي عيد الأضحى ينتظرون الصلاة فلا يضحون إلا بعدها من الغد،
 
وهنا يتم التقسيم بالنسبة لقضاء الصلوات، فإن الصلوات تنقسم في قضائها إلى أقسام:
 
الأول: ما يقضى على صفته إذا فات وقته من حين زوال العذر الشرعي، مثل الصلوات الخمس إذا فاتت، فإنك تقضيها بعد زوال العذر،
 
فإن كان العذر نوماً فتقضيها إذا استيقظت، وإن كان نسياناً قضيتها إذا ذكرت.
 
الثاني: ما لا يقضى إذا فات كالجمعة، فإن خرج وقتها قبل أن يصليها الناس لم يقضوها وصلوا ظهراً، وإن فاتت الإنسان مع الجماعة فهو لا يقضيها أيضاً، وإنما يصلي بدلها ظهراً.
 
الثالث: ما لا يقضى إذا فات وقته إلا في وقته من اليوم الثاني، وهو صلاة العيد، فإنها لا تقضى في يومها، وإنما تقضى في وقتها من الغد.
 
[ الرابع: ما لا يقضى أصلاً كصلاة الكسوف، فلو لم يعلموا إلا بعد انجلاء الكسوف لم يقضوا، وهكذا نقول: كل صلاة ذات سبب إذا فات سببها لا تقضى].
 
قوله: «وتسن في صحراء» أي: يسن إقامتها في الصحراء خارج البلد، وينبغي أن تكون قريبة؛ لئلا يشق على الناس.
 
والدليل: فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم وخلفائه الراشدين، فإنهم كانوا يصلونها في الصحراء ولولا أن هذا أمر مقصود لم يكلفوا أنفسهم ولا الناس أن يخرجوا خارج البلد.
 
[والتعليل: أن ذلك أشد إظهاراً لهذه الشعيرة].
 
قوله: «وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر» أي: ويسنّ تقديم صلاة الأضحى، وعكسه الفطر، أي: تأخير صلاة الفطر.
 
ودليل هذا أثر ونظر
.
أما الأثر:
 
1 ـ ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «أنه كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين»
 
[ أخرجه الحسن بن أحمد البناء في كتاب الأضاحي كما في «التلخيص» رقم (144).].
 
2 ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كتب إلى عمرو بن حزم: «أن عجّل الأضحى، وأخّر الفطر، وذكِّر الناس في الخطبة» [أخرجه الشافعي في «مسنده» ص(74)].
 
أما النظر: فلأن الناس في صلاة عيد الفطر محتاجون إلى امتداد الوقت ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر؛
 
لأن أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر صباح يوم العيد قبل الصلاة؛ لحديث ابن عمر: «أمر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة»
 
[أخرجه البخاري (1509)؛ ومسلم (986]، ومعلوم أنه إذا تأخرت الصلاة، صار هذا أوسع للناس.
 
وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بالتضحية؛ لأن التضحية من شعائر الإسلام، وقد قرنها الله عز وجل في كتابه بالصلاة فقال:
 
{{فَصَلِّ لِرَّبِكَ وَانْحَرْ *}} [الكوثر] ، وقال: {{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *}} [الأنعام] ،
 
ففعلها مبادراً بها في هذا اليوم أفضل، وهذا إنما يحصل إذا قدمت الصلاة؛ لأنه لا يمكن أن تذبح الأضحية قبل الصلاة.
 
والله تعالي أعلم وللحديث بقية بإذن الله عزوجل







 الموضوع الأصلي : القدر المقرر من المسائل الفقهية لليلة 15/5/2013 // المصدر : منتديات اور اسلام // الكاتب: أمة الله




أمة الله ; توقيع العضو



القدر المقرر من المسائل الفقهية لليلة 15/5/2013 Emptyالخميس يونيو 27, 2013 5:51 am
رسالة
بيانات كاتب الموضوع
القدر المقرر من المسائل الفقهية لليلة 15/5/2013
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبه:
الصورة الرمزية
 
صبر جميل

البيانات
ذكر
عدد المساهمات : 21
نقاط : 21
تاريخ التسجيل : 27/06/2013
الموقع : منتدى انور ابو البصل الاسلامي
العمل/الترفيه : ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنه
المزاج : حامد لله عز وجل
 
 

 


الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

http://anwarbasal.alamuntada.com/

مُساهمةموضوع: رد: القدر المقرر من المسائل الفقهية لليلة 15/5/2013   




بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

جزاكم الله الجِنَان ... ورضي عنكم الرحمـــن

بارك الله فيكم

ودمتم و دام نوركم ساطع في جميع أنحاء المنتدى

اخوكم انور ابو البصل







 الموضوع الأصلي : القدر المقرر من المسائل الفقهية لليلة 15/5/2013 // المصدر : منتديات اور اسلام // الكاتب: صبر جميل




صبر جميل ; توقيع العضو




مواقع النشر (المفضلة)


الــرد الســـريـع
..
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة



خــدمات المـوضـوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
القدر المقرر من المسائل الفقهية لليلة 15/5/2013 , القدر المقرر من المسائل الفقهية لليلة 15/5/2013 , القدر المقرر من المسائل الفقهية لليلة 15/5/2013 ,القدر المقرر من المسائل الفقهية لليلة 15/5/2013 ,القدر المقرر من المسائل الفقهية لليلة 15/5/2013 , القدر المقرر من المسائل الفقهية لليلة 15/5/2013
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ القدر المقرر من المسائل الفقهية لليلة 15/5/2013 ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا






مواضيع ذات صلة



بدعم و تطوير من : منتديات اور اسلام
Powered by Ourislam1 . Copyright © 2012
تصميم منتديات اور اسلام لخدمات الويب نتشرف بخدمتكم